شرح
الحمل على التوسعة جمعا .
قال : وأمّا صحيحة سعد بن سعد عن الرضا عليه السّلام ، عن الرجل تحلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات أيؤخّرها حتّى يدفعها في وقت واحد ؟ فقال :
« متى حلَّت أخرجها » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 523 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 9 / 306 الحديث 12087 ..
وقويّة أبي بصير أنّه قال الصادق عليه السّلام : « إن كنت تعطي الزكاة قبل حلَّها بشهر أو شهرين فلا بأس ، وليس لك أن تؤخّرها بعد حلَّها » ( 1 )( 1 ) مستطرفات السرائر : 99 الحديث 25 ، وسائل الشيعة : 9 / 308 الحديث 12090 مع اختلاف يسير .محمولان على الأفضليّة ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 429 و 429 مع اختلاف يسير .، انتهى .
أقول : قد صرّح المفيد رحمه اللَّه باستفاضة ما دلّ على لزوم الوقت من آل محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وجعله الأصل ( 1 )( 1 ) المقنعة : 240 .، ولا يخفى أنّ الأصل لما ستعرف .
وفي « الفقه الرضوي » عنه عليه السّلام قال : « وإنّي لأروي عن أبي . إلى أن قال - :
ولا يجوز تقديمها ولا تأخيرها لأنّها مقرونة بالصلاة ، ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها ، ولا تأخيرها إلَّا أن يكون قضاء ، وكذلك الزكاة » ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 197 و 198 .. إلى آخر ما قاله عليه السّلام .
وظواهر الأخبار الدالَّة على أنّ الزكاة إذا حلّ وقتها وجبت ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 305 و 306 الباب 51 و 52 من أبواب المستحقّين للزكاة .، وكذا إذا وجد لها موضعا فلم يدفع فهو لها ضامن ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 285 الباب 39 من أبواب المستحقّين للزكاة .، وأمثال ذلك ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 308 الباب 53 من أبواب المستحقّين للزكاة .ظاهرة في حلول وقت