تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
شرح
المستفيض عن آل محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم من لزوم الوقت ( 1 )( 1 ) المقنعة : 239 و 240 .. وقال الشيخ في « النهاية » : وإذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور ولا يؤخّره ، ثمّ قال : وإذا عزل ما يجب عليه فلا بأس أن يفرّقه ما [ بينه و ] بين شهر وشهرين ، ولا يجعل ذلك أكثر منه ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 183 .. وفي « الذخيرة » - بعد ما نسب إلى الأكثر القول بعدم جواز التأخير إلَّا لمانع : وذكر عن « النهاية » وغيره ما ذكرناه - قال : وجزم الشهيد الثاني بجواز تأخيرها شهرا وشهرين خصوصا للبسط ، أو لذي المزيّة ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام : 1 / 428 .، واختاره في « المدارك » ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 5 / 289 .، وهو أقرب لصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام قال : قلت له : الرجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخّرها إلى المحرّم ؟ قال : « لا بأس » قلت : [ فإنّها ] لا تحلّ عليه إلَّا في المحرّم فيعجّلها في شهر رمضان ؟ قال : « لا بأس » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 44 الحديث 112 ، وسائل الشيعة : 9 / 301 الحديث 12072 .. وصحيحة حمّاد بن عثمان عنه عليه السّلام قال : « لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 44 الحديث 114 ، وسائل الشيعة : 9 / 302 الحديث 12074 .. وصحيحة ابن سنان عنه عليه السّلام أنّه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسّم بعضها ويبقي بعضها يلتمس لها المواضع فيكون بين أوّله وآخره ثلاثة أشهر ، قال : « لا بأس » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 523 الحديث 7 ، وسائل الشيعة : 9 / 308 الحديث 12091 ..
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 344 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني