شرح
ويؤيّدهم ما ورد في أنّ الإنسان لا بدّ من إبراء ذمّته عن حقوق الناس ، وحقوق اللَّه تعالى ( 1 )( 1 ) بحار الأنوار : 6 / 27 الحديث 28 ، 36 الحديث 59 .، سيّما مثل هذه الحقوق ولا يؤخّر ، إذ الموت يأتي بغتة ، وربّما كان بعد الموت تذهب الحقوق ، ولا تصل إلى أهلها فيبقي في العذاب .
مع أنّ الشهرة أيضا ! مؤيّدة مرجّحة من أعظم المرجّحات للأخبار ، سيّما بملاحظة الأخبار الواردة في علَّة وجوب الزكاة ، من أنّه تعالى فرض في أموال الأغنياء للفقراء ما يكتفون ، وأنّهم إنّما يؤتون من منع من منعهم حقوقهم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 9 الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ..
والأخبار الواردة في لزوم رفع حاجة المؤمن ، وتحريم عدمه بالنسبة إلى القادر ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 16 / 357 الباب 25 من أبواب فعل المعروف .وأمثال ذلك ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 16 / 349 الباب 24 من أبواب فعل المعروف .، للأخبار والأدلَّة المتعارضة .
ومرّ في شرح قول المصنّف : ( وحدّ الحول دخول الشهر الثاني عشر على المشهور ) ، وقوله : ( وفي احتسابه ) . إلى آخره ، وفي قوله : ( وفيه مخالفة ) . إلى آخره ما يظهر منه تتمّة التحقيق ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 175 - 185 من هذا الكتاب ..
وصحيحة ابن سنان ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 308 الحديث 12091 .التي احتجّ بها ، لا تعارض أدلَّة المشهور ، لقوله :
« يلتمس لها الموضع » سيّما وأن يخرجها بغلبتها عليها .
والموثّقة ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 522 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 9 / 307 الحديث 12088 .لا تعارض الصحاح والأدلَّة المعتبرة ، مع أنّها تقتضي الإخراج عن ماله ، وإنّ بعد الإخراج يعطي كيف شاء .