شرح
وكذلك الحال في صحيحة ابن عثمان ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 44 الحديث 114 ، وسائل الشيعة : 9 / 302 الحديث 12074 .، وتوجيهها بكون المراد من التقديم هو القرض يستدعي جواز توجيهها ، بكون المراد في صورة التأخير ، لأجل الأعذار الغالبة الحصول التي ذكرها في « الدروس » ، وغيره في غيره ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 245 ، المعتبر : 2 / 553 و 554 ، منتهى المطلب : 1 / 511 ط . ق ..
وكيف كان ، طريق العمل واضح .
ويدلّ على اعتبار العزل ما رواه الكليني بسنده إلى أبي حمزة الثمالي عن الباقر عليه السّلام أنّه قال له : الزكاة تجب عليّ في موضع لا تمكنني أن أؤدّيها ؟ قال : « اعزلها فإن اتّجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح ، وإن تويت ( 1 )( 1 ) التّوى : هلاك المال ، مجمع البحرين : 1 / 71 .في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك [ شيء ] ، وإن لم تعزلها واتّجرت [ بها ] في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها » ( 1 )( 1 ) الكافي : 4 / 60 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 9 / 307 الحديث 12089 مع اختلاف يسير .وهذه في غاية الوضوح في الشركة الحقيقيّة .