شرح
على الاستحقاق .
ولو استغنى بها احتسبت وأجزأت ، وإن لم ينتزعها منه ثمّ يعيدها إليه ، ولو استغنى بغيرها لم يجزئ ، وإن كان بنمائها ، أو ارتفاع قيمتها ، وللمالك ارتجاعها ، وإن كان باقيا على الاستحقاق ، فيعطيها غيره ، أو يعطيه غيرها ، أو يعطي غيره غيرها ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 245 ..
وفي « البيان » جواز تأخيرها أيضا ، لمعتاد الطلب عنه ، ما لم يؤدّ إلى الإهمال ( 1 )( 1 ) البيان : 324 ..
وقال ابن إدريس في سرائره : فإذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه إذا حضر المستحقّ ، فإذا أخّر ذلك إيثارا [ به ] مستحقّا غير من حضر فلا إثم عليه بغير خلاف ، إلَّا أنّه إن هلك قبل وصوله إلى من يريد إعطاؤه إيّاه يجب على ربّ المال الضمان .
وقال بعض أصحابنا : إذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور [ ولا يؤخّره ] ، فإن أراد منه وجوبا مضيّقا ، فهذا بخلاف إجماع أصحابنا . إلى آخر ما قاله ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 454 ..
وعن « المقنعة » : الأصل في إخراج الزكاة عند حلول وقتها دون تقديمها عليه ، أو تأخيرها عنه كالصلاة ، وقد جاء عن الصادقين عليهما السّلام رخص في تقديمها شهرين [ قبل محلَّها ] وتأخيرها شهرين [ عنه ] ، وجاء ثلاثة أشهر أيضا ، وأربعة عند الحاجة إلى ذلك ، وما يعرض من الأسباب ، والذي أعمل عليه هو الأصل