تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
شرح
والجفاف ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 499 ط . ق .، وكذلك ادّعى في « التحرير » و « التذكرة » ( 1 )( 1 ) تحرير الأحكام : 1 / 63 ، تذكرة الفقهاء : 5 / 147 المسألة 82 .. قال في « الذخيرة » : والمراد من وقت الإخراج الوقت الذي يصير ضامنا بالتأخير ، أو الوقت الذي يجوز للساعي مطالبته لا الوقت الذي لا يجوز التقديم عليه ، لتصريحهم بجواز مقاسمة الساعي المالك قبل الجذاذ ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 443 .، إنتهى . أقول : هذا ليس محلّ تأمّل وخفاء لجواز اعطاء حقّ الشريك مطلقا ، كما أنّ الإعطاء قبل تحقّق الشركة وتعلَّق الزكاة ، لا يجوز بعنوان تقديم الزكاة لا القرض ، كما ستعرف وهو ظاهر أيضا . وإنّما التأمّل في أنّ وجوب الإخراج المذكور على الفور والضيق أو السعة ، وعلى الثاني إلى متى حدّها ؟ قال في « الدروس » : يجب دفع الزكاة عند وجوبها ، ولا يجوز التأخير إلَّا لانتظار المستحقّ وحضور المال ، فيضمن بالتأخير ، وكذلك الوصي والوكيل بالتفرقة لها ولغيرها من الحقوق الماليّة ، وهل يأثم ؟ الأقرب نعم ، إلَّا أن ينتظر بها الأفضل أو التعميم ، وروي جواز تأخيرها شهرا وشهرين ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 44 الحديث 114 ، وسائل الشيعة : 9 / 302 الحديث 12074 .، وحمل على العذر ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 3 / 240 .. ولا يجوز تقديمها على وقت الوجوب ، وروي جواز أربعة أشهر وسبعة أشهر ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 302 و 303 الحديث 12075 و 12078 .، إلى أن قال : وحمل على القرض ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 10 ذيل الحديث 29 ، تهذيب الأحكام : 4 / 45 ذيل الحديث 115 .، فيحتسب عند الوجوب بشرط بقائه