تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
شرح
ذلك من قائل ، ولم يذكر إلَّا ممّا نقله في « البيان » ، كما لا يخفى على المطَّلع تحقيق الحال ، وقد عرفت فيه الحال . واختار غير واحد من متأخّري المتأخّرين ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 5 / 138 ، ذخيرة المعاد : 441 ، الحدائق الناضرة : 12 / 116 .مختار المحقّق ، محتجّين بما احتجّ به المحقّق الشيخ مفلح . ويتوجّه عليهم أنّه روى سليمان في الصحيح عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « ليس في النخل صدقة حتّى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتّى يكون خمسة أوساق زبيبا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 18 الحديث 46 ، وسائل الشيعة : 9 / 177 الحديث 11778 .. والشيخ رواها صحيحة ، وقال أيضا بعد إيراد رواية رواها عن الكليني عن الصادق عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 514 الحديث 7 ، تهذيب الأحكام : 4 / 18 الحديث 47 ، وسائل الشيعة : 9 / 176 الحديث 11774 .. وقال في حديث آخر : « ليس في النخل صدقة » . إلى آخر الرواية ثمّ قال : « [ والوسق ] ستّون صاعا » وقال : « في صدقة ما سقي بالغرب » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 14 الحديث 36 ، وسائل الشيعة : 9 / 178 الحديث 11782 ، 184 الحديث 11796 .. إلى آخر الحديث . فظهر أنّه غير الصحيحة المذكورة ، وهما نصّان في أنّ العنب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب ، وهو خمسة أوساق حال الزبيبية . وكذلك الحال في النخل ، وظاهر أنّ المراد ثمره ، وأنّه أقرب المجازات وأشهرها ، بل هو المشهور منها ، بل لعلَّه لم يعهد إطلاقه على خصوص التمر ، بحيث
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 321 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني