تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
شرح
ثمّ اعلم ! أنّه لو لم يعلم الأغلب ، فيحتمل إلحاقه بالمتساوي ، ولكن استخراجه من النصّ على حسب ما أشرنا إليه ، وهو اختيار « التذكرة » و « المنتهى » ومستقرب « البيان » ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 152 المسألة 88 ، منتهى المطلب : 1 / 498 ط . ق ، البيان : 296 .. ويعضده إطلاقات الأخبار الكثيرة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 187 الباب 6 من أبواب زكاة الغلَّات .التي لا تكاد تحصى . ويحتمل العشر تغليبا لجانب الاحتياط ، وتحصيلا للبراءة اليقينيّة ، وهو منقول عن بعض العامّة ( 1 )( 1 ) المغني لابن قدامة : 2 / 298 الفصل 1833 .. ويحتمل عدم وجوب أزيد من نصف العشر تمسّكا بالبراءة الأصليّة ، والأوّل أولى وأقرب ، فتأمّل جدّا ! قوله : ( ووقت الوجوب ) . إلى آخره . اعلم ! أنّ المشهور عند فقهائنا أنّ وقت الوجوب في الغلَّات بدوّ صلاحها ، وهو اشتداد الحبّ في الحنطة والشعير ، وانعقاد الحصرم في الكرم ، والاحمرار والاصفرار في ثمر النخل . وعن المحقّق في « المعتبر » : أنّه تتعلَّق الزكاة بها إذا صار الزرع حنطة وشعيرا ، والتمر تمرا وزبيبا ، ونسب الأوّل إلى الشيخ والجمهور ( 1 )( 1 ) لاحظ ! المبسوط : 1 / 214 .. قال : وفائدة الخلاف أنّه لو تصرّف قبل صيرورته تمرا أو زبيبا لم يضمن ، وعلى قولهم يضمن ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 534 ..