تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢

وقيل : عنبا ( 1 ) ، وقيل زبيبا وتمرا ( 1 ) . وفي الصحيح : « إذا أخرصه أخرج زكاته » ( 1 ) . وفيه : متى تجب على صاحبها ؟ قال : « إذا صرم وإذا خرص » ( 1 ) . وفيه : « ليس في النخل صدقة حتّى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتّى يبلغ خمسة أوساق زبيبا » ( 1 ) . والأولى أن يبادر بالإخراج عقيب الصرم والخرص ، إلَّا أن ينتظر المستحقّ أو الأفضل أو البسط فيعزل استحبابا ، وإن أخّر الأداء في الواجب من غير عذر ضمن ، إلَّا أن ينتظر في الغلَّتين التصفية وفي الثمرتين الزبيبيّة والتمريّة . ويجوز الدفع على رؤوس الأشجار ، كما دلّ عليه الحديث المذكور ، ويجوز الخرص على أصحاب النخيل والكروم وتضمينهم حصّة الفقراء ، لفعل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ( 1 ) ولأنّ أرباب الثمار يحتاجون إلى الأكل والتصرّف في ثمارهم ، فلو لم يشرع الخرص لزم الضرر . أمّا الزرع ففيه قولان من الاحتياج إلى الأكل منه قبل يبسه وتصفيته ، ومن أنّه نوع تخمين لم يثبت من الشارع ، ولأنّ الزرع قد يخفى خرصه لاستتار بعضه وتبدده ، ولندرة الحاجة إلى تناول الفريك ( 1 ) بخلاف الرطب والعنب .

هامش
( 1 ) لاحظ ! البيان : 297 ، مدارك الأحكام : 5 / 137 .
( 1 ) المعتبر : 2 / 534 ، مختلف الشيعة : 3 / 186 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 195 الحديث 11818 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 194 الحديث 11817 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 177 الحديث 11778 مع اختلاف يسير .
( 1 ) لاحظ ! السنن الكبرى للبيهقي : 4 / 121 و 122 .
( 1 ) الفريك كأمير : المفروك من الحبّ . تاج العروس : 7 / 167 .