شرح
عشرين درهما .
ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقّة فإنّه يقبل منه الحقّة ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهما .
ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنّه تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنّه تقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهما .
ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن لبون وليس معه شيء .
ومن لم يكن معه [ شيء ] إلَّا أربعة من الإبل وليس له مال غيرها فليس فيها شيء إلَّا أن يشاء ربّها فإذا بلغ ماله خمسا من الإبل ففيها شاة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 539 الحديث 7 ، وسائل الشيعة : 9 / 111 و 128 الحديث 11643 و 11677 ..
وضعف الرواية منجبر بعمل الأصحاب ، ومقتضاها انحصار الجبران في الشاتين ، أو عشرين درهما .
واكتفى في « التذكرة » والشهيد الثاني بشاة وعشر دراهم ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 69 المسألة 41 ، مسالك الأفهام : 1 / 375 .. ولعلَّهما بنيا على أنّ ما في الخبر إنّما هو على سبيل المثال ، لعدم الفرق أصلا بين شاتين أو عشرين درهما ، وبين شاة وعشرة دراهم ، حملا للرواية على المتعارف في زمان صدورها .
ولا يخلو ما ذكراه عن الإشكال في مقام العبادات التوقيفيّة ، ولذا أفتى الأصحاب بها ، سواء كانت القيمة السوقيّة أقلّ أو لا ، لإطلاق النصّ .
واستشكل في صورة استيعاب قيمة المأخوذ من الفقير لقيمة المدفوع إليه ،