230 - مفتاح [ نصاب الغلَّات ووقت وجوبها ] لا شيء فيما دون ثلاثمائة صاع من الغلَّات ، وفيها فصاعدا العشر ، إن سقيت من السماء ، أو بجريان الماء ، أو بقربه منها بانجذاب العروق ، وإلَّا فنصف العشر ، بإجماع العلماء كافّة والصحاح المستفيضة ( 1 ) . والضابط عدم توقّف ترقية ( 1 ) الماء إلى الأرض على آلة من دولاب ونحوه وتوقّفه على ذلك ، ومع تساوي السقيين ثلاثة أرباع العشر ، وإلَّا فالأغلب بالإجماع فيهما والحسن في الأخير ( 1 ) ، وفي اعتبار الأغلبيّة بالأكثر عددا أو زمانا أو نفعا أو نموّا أوجه ، والصاع قد علمته في مباحث الوضوء ( 1 ) . ووقت الوجوب في الغلَّتين انعقاد الحب ، وفي الثمرتين صيرورتهما حصرما وبسرا على قول ( 1 ) .
هامش
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 175 و 182 الباب 1 و 4 من أبواب زكاة الغلَّات .
( 1 ) رقاه ترقية صعده . تاج العروس : 10 / 155 ط . ق .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 187 الحديث 11802 .
( 1 ) مفاتيح الشرائع : 1 / 50 .
( 1 ) البيان : 297 .