شرح
لأنّ المالك كان لم يؤدّ شيئا .
واختار في « التذكرة » عدم الإجزاء ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 70 .، وظاهر أنّه كما اختاره بملاحظة العمومات الدالَّة على وجوب الزكاة ، والتهديدات الهائلة ، والعلل المرويّة في وجوب الزكاة ، وأنّه تعالى جعل في أموال الأغنياء ما يستغنى به الفقراء وغير ذلك ، وملاحظة أنّ النصّ المذكور وارد على متعارف ذلك الزمان بلا شبهة .
وظاهر عبارة المصنّف أنّ الخيار في رفع الأعلى أو الأدنى ، وفي الخبر بالشاتين أو الدراهم إلى المالك ، كما قاله العلَّامة في « الإرشاد » وغيره ( 1 )( 1 ) إرشاد الأذهان : 1 / 281 ، قواعد الأحكام : 54 .، لا إلى العامل والفقير أصلا ، ولا بدّ من التأمّل في ذلك ، وأنّه ربّما لا يتيسّر لهما الجبران .
قوله : ( قولان ) . إلى آخره .
المشهور عدم الجبران بل القيمة ، ونسب إلى الشيخ أنّ له قول بالجبران بأن يعطي مثلا : ابنة مخاض مع أربع شياه ، أو أربعين درهما ( 1 )( 1 ) نسب إليه في ذخيرة المعاد : 438 ، لاحظ ! المبسوط : 1 / 194 و 195 .، ونسب ذلك إلى أبي الصلاح ( 1 )( 1 ) نسب إليه في ذخيرة المعاد : 438 ، لاحظ ! الكافي في الفقه : 167 ..
والعلَّامة في عدّة من كتبه احتجّ بأنّ بنت المخاض وأحد الأمرين مساو شرعا لبنت اللبون ، وبنت اللبون وأحدهما مساو للحقّة ، ومساوي المساوي مساو ، فيكون بنت المخاض مع أربع شياه ، أو أربعين درهما مساويا للحقّة ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 483 ط . ق ، نهاية الإحكام : 2 / 324 و 336 ، قواعد الأحكام : 53 و 54 ، مختلف الشيعة : 3 / 177 ، لاحظ ! ذخيرة المعاد : 438 .، وفيه تأمّل ظهر وجهه ممّا سبق .