شرح
قوله : ( بإجماع العلماء كافّة ) .
هذا الإجماع نقله في « المنتهى » و « التذكرة » ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 498 ط . ق ، تذكرة الفقهاء : 5 / 150 المسألة 87 .، ولا خفاء في كونه حقّا بالنسبة إلى علمائنا ، كما هو ظاهر على المطَّلع المتتبّع .
قوله : ( والصحاح المستفيضة ) . إلى آخره .
هي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : « ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق - والوسق ستّون صاعا ، فذلك ثلاث مائة صاع - ففيه العشر ، وما كان منه يسقى بالرشا والدّوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تامّا ، وليس فيما دون الثلاث مائة صاع شيء ، وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلَّا في هذه الأربعة أشياء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 13 الحديث 34 ، وسائل الشيعة : 9 / 176 الحديث 11776 .إلى غير ذلك من الصحاح ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 175 الباب 1 من أبواب زكاة الغلات ..
والمعتبرة مثل معتبرة زرارة عن الباقر عليه السّلام أيضا قال : « وأمّا ما أنبتت الأرض من شيء [ من الأشياء ] فليس فيه زكاة إلَّا في أربعة أشياء : البرّ والشعير والتمر والزبيب وليس في شيء من هذه الأربعة الأشياء شيء حتّى يبلغ خمسة أو ساق ، والوسق ستّون صاعا وهو ثلاث مأة صاع بصاع النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، فإن كان في كلّ صنف خمسة أوساق غير شيء وإن قلّ فليس فيه شيء . إلى أن قال : فإذا كان يعالج بالرشا والنضح والدلاء ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو