شرح
غيره أو سماء ففيه العشر » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 19 الحديث 50 ، وسائل الشيعة : 9 / 177 الحديث 11779 .إلى غير ذلك من الأخبار المتضمّنة لما ذكر .
وإنّ ما سقي بالعذي أيضا فيه العشر ، ولعلَّه ذكر بعض منها ، وسيذكر بعض آخر ، والسيح : الماء الجاري ، والبعل : النخل يشرب بعروقه فيستغني عن السقي ، والعذي بالتسكين الزرع [ الذي ] لا يسقيه إلَّا ماء المطر ، جميع ما ذكر عن الجوهري ( 1 )( 1 ) الصحاح : 1 / 377 ، 4 / 1635 ، 6 / 2423 ..
وفي بعض الأخبار ما سقي بالغيل ففيه العشر ( 1 )( 1 ) دعائم الإسلام : 1 / 266 ، مستدرك الوسائل : 7 / 89 الحديث 7724 .، قال الجوهري : هو الماء الذي يجري على وجه الأرض ( 1 )( 1 ) الصحاح : 5 / 1787 .، وممّا فيه العشر ما يحصل من الريح ، أو الظل ، أو منهما ، ومن المطر ومثله .
قوله : ( بالإجماع فيهما ) .
نقله في « المنتهى » ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 498 ط . ق .، وظاهر كونه حقّا .
قوله : ( والحسن في الأخير ) .
أقول : هو صحيح ابن أبي عمير عن معاوية بن شريح - وهو حسن على المشهور ، وحقّقنا حاله في الرجال ( 1 )( 1 ) تعليقات على منهج المقال : 336 .، مضافا إلى أنّه له كتاب يرويه ابن أبي عمير عنه ، وهو ممّن أجمعت العصابة ، وممّن لا يروي إلَّا عن الثقة إلى غير ذلك ممّا حقّقناه