شرح
وظاهر العلَّامة في « الإرشاد » إجزاؤه عنها مطلقا ، مع تصريحه بقوله : وإن كانت دون قيمته ( 1 )( 1 ) إرشاد الأذهان : 1 / 281 مع اختلاف .وهو ضعيف .
قوله : ( ومع فقدهما ) . إلى آخره .
وفي « الذخيرة » : وظاهر الفاضلين أنّه موضع وفاق بين علمائنا ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 500 ، تذكرة الفقهاء : 5 / 68 .، وأكثر العامّة احتجّوا عليه بأنّه : إذا اشترى ابن لبون يصدّق عليه أنّه واجد له .
وحكي عن مالك ، القول بتعيين شراء بنت مخاض استنادا إلى حجّتين ضعيفتين ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 515 ..
ويظهر من الشهيد الثاني ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام : 1 / 374 .وجود القول بذلك بين الأصحاب أيضا ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 438 .، انتهى .
قوله : ( ومن ليس عنده ) . إلى آخره .
عن « التذكرة » أنّه قول علمائنا أجمع ووافقنا عليه أكثر العامّة ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 66 المسألة 41 ..
ويدلّ عليه ما رواه في « الكافي » بسنده عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه كتب بخطَّه :
« من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقّة فإنّه تقبل منه الحقّة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما » .
ومن بلغت عنده صدقة الحقّة وليست عنده حقّة وعنده جذعة ، فإنّه تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته حقّة وليست عنده حقّة وعنده ابنة لبون ، فإنّه يقبل منه ابنة لبون ويعطي معها شاتين أو