شرح
لكن ربّما يؤول ذلك إلى التطويل المانع عن أخذه الحق ، سيّما مع ملاحظة ما في حديث بعث أمير المؤمنين عليه السّلام من قوله عليه السّلام : « فإن استقالك فأقله ثمّ أخلطهما واصنع مثل الذي صنعت أوّلا » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 129 و 130 الحديث 11678 .الحديث .
وربّما يظهر منه أنّه ليس له الاستقالة غير مرّة ، كما صرّح به الصدوق ( 1 )( 1 ) المقنع : 160 .وعرفته ، وقال في « المبسوط » في زكاة الثمرة : ولا ينبغي لربّ المال أن يقطع الثمرة إلَّا بإذن الساعي إذا لم يكن ضمن حقّ الفقراء ، فإن كان ضمن جاز ، وإنّما قلنا ذلك لأنّه يتصرّف في مال غيره بغير إذنه ، وذلك لا يجوز ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 216 .، انتهى .
فحينئذ يتحقّق التشاحّ ، سيّما بعد ملاحظة الأخبار أنّ للمالك أن يعطي ما أراد ، فحينئذ لعلَّه لا بأس بما ذكره الشيخ رحمه اللَّه وغيره ، فتأمّل جدّا !
وقوله : ( ويجزي ابن لبون ) . إلى آخره .
عن « التذكرة » أنّه موضع وفاق ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 67 و 68 المسألة 41 .، والظاهر أنّه كذلك ، ويدلّ عليه صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : « ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء » . إلى أن قال : « فإن زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 12 الحديث 33 ، وسائل الشيعة : 9 / 108 الحديث 11639 ..
ومثلها قويّة زرارة عنه عليه السّلام ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 21 الحديث 54 ، وسائل الشيعة : 9 / 109 الحديث 11641 .، وصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 20 الحديث 52 ، وسائل الشيعة : 9 / 109 الحديث 11640 ..