شرح
عن الشيخ وجماعة ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذخيرة المعاد : 437 ، لاحظ ! المبسوط : 1 / 197 .- أو لا بدّ من القرعة لامتياز حقّهما ؟ كما نقل عن « التذكرة » ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذخيرة المعاد : 437 ، لاحظ ! تذكرة الفقهاء : 5 / 118 ..
وعرفت أنّ صاحب « الذخيرة » اختار الأوّل أيضا ، واستدلّ له بإطلاق الأدلَّة وغيرها ممّا عرفت ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 291 من هذا الكتاب .، وعرفت حال الإطلاق ، وأنّ الشركة إجماعيّة ، وكون الزكاة تتعلَّق بالعين كادت أن تكون إجماعيّة أيضا ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 291 - 295 من هذا الكتاب .، لو لم نقل كذلك كما ستعرف ، وأنّه من مسلَّمات هؤلاء الذين اختاروا الأوّل .
فإذا كان مال مشتركا بين شركاء ، فقسمته لهم يكون بالقرعة عند الفقهاء ، إلَّا ما شذّ منهم كما قالوه في محلَّه ، لأنّ القسمة نوع معاوضة شرعيّة لا بدّ فيها من انتقال حقّ كلّ من الشريكين إلى الآخر بعنوان اللزوم ، وهذا ثبت عندهم بالقرعة ، لكونها محلّ الإجماع ، ولكونها لكلّ أمر مشكل ، أو غير ذلك ممّا ورد في القرعة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 257 الباب 13 من أبواب كيفيّة الحكم .، وإنّ ما حكمت هو الحقّ .
وأمّا مجرّد التراضي فالقدر الثابت منه إباحة التصرف ، وأمّا أزيد فلم يثبت ، لأنّ الدليل هو الإجماع ، أو الكتاب ، أو السنّة ، أو القاعدة الثابتة منهما .
فظهر أنّ ما نقل عن « التذكرة » إنّما هو لأجل الانتقال الملزم لا الإباحة ، كما هو دأبهم في جميع المعاوضات والمعاملات اللزوميّة ، من اشتراطهم الملزم من الصيغة أو غيرها .
ومع ذلك يقولون بالمعاطاة في المبايعة وغيرها ، كما هو الظاهر منهم .