تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
شرح
وقويّة أبي حمزة الثمالي عن الباقر عليه السّلام أنّه سأله عن الزكاة تجب عليّ في موضع لا تمكنني أن أؤدّيها ؟ قال : « أعزلها ، فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها ربح ، فإن تويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك [ شيء ] ، وإن لم تعزلها واتجرت [ بها ] في جملة مالك ، فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها » ( 1 )( 1 ) الكافي 4 / 60 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 9 / 307 الحديث 12089 مع اختلاف يسير .، إلى غير ذلك من الأخبار ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 306 الباب 52 من أبواب المستحقين الزكاة .. فلو كان عليه ما يسمّى بنت مخاض مطلقا من دون مراعاة الشركة ، لكان عليه إعطاؤها بإهلال الثاني عشر ، وإن تلف من غير تقصير . مع أنّه إن تلف واحد من النصاب كذلك ، يحكمون بنقص حصّة الفقير بتوزيع التالف على مجموع النصاب ، واستثناء ما يوازي بنت مخاض الفقير ، ثمّ إعطاء ما بقي . وأيضا يلزم عليه كلّ سنة بنت مخاض إذا بقي ستّ وعشرون من الإبل ، وإن لم يزكّ أصلا ، مع تصريحهم بعدم وجوب بنت مخاض في السنة الثانية ، بل عليه خمس شياة ، وفي الثالثة أربع شياة وهكذا ، وأيضا لو باع النصاب يكون البيع صحيحا ، وإن لم يزكّ أصلا . وعرفت أنّ القائل بتعلَّق الزكاة بالقيمة أيضا يحكم بفساد هذا البيع ، ورجوع الفقير إلى ماله في النصاب . وعرفت أيضا أنّه يقول : لو لم يزكّ غنمه أربعين سنة يصير الكلّ مال الفقراء ، إلى غير ذلك ممّا حكموا ، على أنّا نقول القائل بكفاية المسمّى المذكور من جملة القائلين بتعلَّق الزكاة بالعين مطلقا ، فبنت مخاض المذكورة لا تكون على