شرح
والاستدلال للأوّل بإطلاق الأدلَّة ، وشمول الاسم محلّ نظر ، لأنّ الإطلاق ينصرف إلى الغالب ، وهو الوسط بين الردئ والجياد ، كما صرّح به في « المبسوط » ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 195 .، وظاهر أنّ ذلك بالنسبة إلى الغالب من النصاب ، كما ذكرنا عن « المنتهى » في جواب الشافعي في مسألة عدم جواز أخذ الهرمة وذات عوار ونحوهما ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 485 ط . ق ..
ولذا صرّح في « المبسوط » بكون بنت مخاض على قدر المال ، وكذلك التبيع والتبيعة في البقر ، وغير ذلك في باقي الزكوات ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 195 .، فكما يكون الفريضة في الباقي هي العشر ، ونصف العشر ، وربع العشر ، وعشر العشر ، وغير ذلك ، مع كون الكلّ على قدر المال ، وبالنسبة إليه كما هو ظاهر وعرفت ، فكذلك الحال في السنّ ، بملاحظة ما ذكر مع كون الفقير شريك صاحب المال في النصاب بقدر الفريضة ، بإتّفاق الكلّ كما عرفت .
والنصوص مثل الأخبار الكثيرة المتضمّنة لقولهم عليهم السّلام : « إنّ اللَّه تعالى جعل في أموال الأغنياء للفقراء ما يكتفون [ به ] » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 498 الحديث 7 ، من لا يحضره الفقيه : 2 / 2 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 9 / 10 الحديث 11389 مع اختلاف يسير .، وأمثال ما ذكر من العبارات الظاهرة في الشركة .
ومنها كصحيحة أبي المغراء عن الصادق عليه السّلام : « إنّ اللَّه أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 545 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 9 / 215 الحديث 11868 .الحديث .