تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
شرح
الثاني : إنّ قوله : لا يخلو ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 200 .. إلى آخره ، صريح في انحصار حال الغنم في الأمور الثلاثة وهو فاسد . الثالث : إنّ باقي عبارات الشيخ التي ذكرها بعد ذلك ظاهرة في كون المراد من الغنم المذكور ما تعلَّق به الزكاة ، وقد ذكرنا بعضها . فإن قلت : قوله وإن كانت ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 200 .. إلى آخره ، ظاهر في كون المراد كلَّها دونها بملاحظة المعطوف عليه ، فكيف يكون المراد من الغنم ما تعلَّق به الزكاة ؟ قلت : ما ذكر يضرّ إرادة الغنم التي يؤخذ ، لانحصارها في السنّ ، كما ذكرت ، ومع ذلك المعطوف عليه ليس فيه قيد الكلّ ، بل ذكر بعده ، فلو أريد في المعطوف أيضا لقيل ، وإن كانت كلَّها أيضا ، وعدم الذكر كذلك ظاهر في عدم إرادته في المعطوف ، فيكون الظاهر من المعطوف المهملة ، وهي ترادف الجزئيّة ، فيكون المراد الجزئيّة التي في مقابل الكلَّية ، لذكره في مقابلها فتدبّر ! إذا عرفت جميع ما ذكرناه ، فاعلم ! أنّ الإشكال هنا وقع في مقامين : الأوّل : إنّه إذا وجب سنّ واحد أو متعدد ، فهل يكفي إعطاء الأقلّ من المسمّى ، وإن كان في غاية الرداءة ، ورخص القيمة ، والنصاب في غاية الجودة وعلوّ القيمة ؟ أم لا بدّ أن يكون على وفق النصاب ، وبالنسبة إليه مساويا مناسبا له ، كما قلنا عن « المبسوط » ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 195 .و « المنتهى » في أحد ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) : أوّل .قوليه وأصل فتواه ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 485 ط . ق .، ووافقهما كثير منهم الشهيد في « البيان » ( 1 )( 1 ) البيان : 290 ..
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 298 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني