شرح
يسهّل البيع ويسهّل الشراء ، إلى غير ذلك من نظائره التي هي كثيرة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 17 / 450 الباب 42 من أبواب آداب التجارة ..
ويظهر من كلام الشيخ جواز التشاحّ من طرف الفقير أيضا ( 1 )( 1 ) لاحظ ! المبسوط : 1 / 207 ..
والرواية المذكورة جلَّها آداب ، فلا يثبت بينها ما يخالف مقتضى الشركة الثابتة من الأدلَّة من التسلَّط على التشاحّ ، وإن كان يجوز عدمه ، بل المستحبّ عدمه .
مع أنّه على ما ذكره في « الذخيرة » ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 437 .، وغيره في غيره لا قائل بالفصل ، على أنّه على القول بأنّ الفقير شريك صاحب المال بأقلّ المسمّى ، يكون الأمر كما ذكره الشيخ ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 197 .وموافقوه ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 118 ، البيان : 290 .في جواز التشاحّ ورفعه بالقرعة ، كما لا يخفى .
وأنتم مع اختياركم المسمّى تصرّحون بما هو مقتضى الشركة والخسارة ، وفي ترك الزكاة أزيد من سنة ، وغيرهما من دون تفاوت أصلا بين القول بالمسمّى ، أو الشركة بقدر المال كما هو ظاهر ، وكون الفقير شريكا أدلَّته في غاية الوفور .
منها : ما دلّ على تعلَّق الزكاة بالعين ، ولعلَّه لم يتأمّل أحد في الشركة ، كما يظهر من حكم الخسران والنفع وغيرهما ، مع أنّهم حكموا بالشركة في كثير من المواضع ، مثل زكاة النصاب الملفّق من البقر والجاموس .
قال في « المنتهى » : والبقر والجاموس جنس واحد يضمّ أحدهما إلى الآخر لو نقص عن النصاب ، وهو قول أهل العلم كافّة ، لأنّها نوع من أنواع البقر ، كما أنّ البخاتي نوع من أنواع الإبل ، ويؤخذ من كلّ نوع بحصّته .