تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
شرح
وفيه أنّ الثابت منها أعم ممّا ذكر إلَّا أن يقال بانحصار الخباثة فيما ذكر ، أو أنّه خرج ما خرج بالإجماع ، وفيهما نظر . وفي رواية سماعة ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 14 الحديث 1611 ، وسائل الشيعة : 9 / 125 الحديث 11670 .، وصحيحة عبد الرحمان ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 531 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 9 / 127 الحديث 11674 .، اللتان هما مستند « القواعد » وغيره ، ذكرناهما في الحاشية السابقة ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 256 و 267 - 269 من هذا الكتاب .، مع ما مرّ من التحقيق ، وكذا رواية إسحاق بن عمّار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 123 الحديث 11666 .، فليلاحظ ! وليتأمّل ! وينبغي التنبيه لأمور . الأوّل : إنّ المصّدّق في النصوص المذكورة - بكسر الدال - أي العامل على المشهور ، ولعلَّه وفاقي بين أصحابنا . وقال الخطَّابي من العامّة بعد نقل رواية الجمهور : وكان أبو عبيد يرويه بفتح الدال أي : المال ، وقال : وقد خالفه عامّة الرواة ، فقالوا : المصدّق مكسورة الدال أي : العامل ( 1 )( 1 ) لاحظ ! النهاية لابن الأثير : 3 / 18 .. أقول : لعلّ رواية أبي عبيد بناء على كون الاستثناء بالنسبة إلى خصوص الأخير ، وهو قوله عليه السّلام : « ولا تيس » بناء على أنّ التيس من الجياد في الأعمال ، وباقي الرواة بناؤهم على كونه راجعا إلى الجميع ، والتيس ليس إلَّا المعز الذكر الذي استكمل سنة . وهذا لا يجزي في الزكاة ، إذ لا بدّ أن يكون ثنيّا ، وهو أن يكون دخل في الثالثة أو الثانية على ما مرّ .