شرح
بل تؤخذ من وسطها .
ولا يجوز أن يكون أقلّ من سبعة أشهر إن كان من الضأن ، وإن كان من المعز فسنة ودخل في جزء من الثانية ، ولا تؤخذ الربي وهي التي تربّي ولدها ، ومثل الربي من الضأن الرغوث من المعز ومن بنات آدم النفساء ، ولا يؤخذ المخاض ، وهي الحامل ، ولا الأكولة ، وهي السمينة المعدّة للأكل ، ولا يؤخذ الفحل ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 437 .، انتهى .
وذكرنا في المسألة السابقة عن الكليني والصدوق ما ذكرنا ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 275 و 276 من هذا الكتاب .فلاحظ ! فظهر أنّهم فهموا من صحيحة عبد الرحمان ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 131 الحديث 11680 .عدم جواز الأخذ كما أشرنا .
ومراد المصنّف من النصوص صحيحة محمّد بن قيس عن الصادق عليه السّلام قال :
« ليس فيما دون الأربعين [ من الغنم ] شيء . إلى أن قال - : فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلَّا أن يشاء المصدّق » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 25 الحديث 59 ، وسائل الشيعة : 9 / 116 الحديث 11650 ..
ومثلها صحيحة أبي بصير عنه عليه السّلام الواردة في زكاة الإبل ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 20 الحديث 52 ، وسائل الشيعة : 9 / 125 الحديث 11671 ..
وما رواه العامّة عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال : لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلَّا أن يشاء المصدّق ( 1 )( 1 ) سنن ابن ماجة : 1 / 578 الحديث 1807 ، سنن أبي داود : 2 / 98 الحديث 1570 مع اختلاف يسير ..
والكلّ خالية عن ذكر المريضة ، إلَّا أن يقال بدخولها في ذات عوار .
واستدلّ أيضا بقوله تعالى : * ( ولا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) * ( 1 )( 1 ) البقرة ( 2 ) : 267 .، الآية .