شرح
وكذلك الأخبار الواردة في صدع المال ، وتخيير المالك ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 129 الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام .، وغير ذلك .
بل عرفت أنّ التحديد بها إنّما هو من الشيخ في خصوص « المبسوط » ، وبعض ممّن وافقه ، بل تابعه ، وبنى على قوله ، مثل العلَّامة حيث قال : ذكر ذلك كلَّه الشيخ ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 491 ط . ق ..
وربّما يظهر من ابن إدريس و « الدروس » أيضا ذلك ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 448 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 235 .، مع أنّك عرفت حال كلام « المبسوط » ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 199 ..
مع أنّ في مسألة الأضحية من « المبسوط » اعتبر كونه من الضأن سنة إذا كانت الأضحية منه ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 387 .، على أنّه على تقدير أنّ ابن إدريس والشهيد ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 597 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 447 .وبعض آخر ، أيضا وافقوا خصوص « المبسوط » من اجتهاد منهم ، كيف يكون هذا حجة في مقابل أقوال اللغويين ، وسائر الفقهاء من القدماء والمتأخّرين ، كالصحيحة المذكورة ، وغيرها من الأخبار ، ويغلب على الكل ؟
على أنّه سيجيء عن المصنّف في كتاب الحجّ ، إنّ الجذع من الضأن في اللغة ماله ستة أشهر ، وفي المشهور ما دخل في الثانية ( 1 )( 1 ) مفاتيح الشرائع : 1 / 353 المفتاح 395 .، انتهى .
وسنذكر هناك عن الصدوق أنّه قال في أماليه : من دين الإماميّة الذي يجب الإقرار به أنّه يجزي في الأضاحي من الضأن الجذع لستة أشهر ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 518 .، وهكذا أفتى في