شرح
« الفقيه » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 294 ذيل الحديث 1455 .، فلاحظ وتأمّل ! وفي كتاب الزكاة كلامه صريح في أنّ الصدوق يأخذ الغنم من نفس النصاب ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 14 ذيل الحديث 36 .، فلاحظ ! وما اطَّلعت عليه من كلام الفقهاء كلَّه موافق للأمالي والفقيه إلَّا ما شذّ .
قوله : ( ولا تؤخذ ) . إلى آخره .
الأمر كما ذكره بحسب الظاهر ، لكن زاد على ما ذكر غير واحد من الفقهاء ، فإنّ العلَّامة في « القواعد » زاد الربي وفسّرها بالوالد إلى خمسة وعشرين يوما ، والأكولة وفسّرها بالمعدّة للأكل وفحل الضراب ( 1 )( 1 ) قواعد الأحكام : 1 / 54 ..
وكذلك قال في « التحرير » مع زيادة قوله : وقيل إلى خمسين في الربي ، وزيادة قوله : ولا الحامل ( 1 )( 1 ) تحرير الأحكام : 1 / 60 ..
وقال الشهيد في « الدروس » : ولا يؤخذ الربي إلى خمسة عشر يوما لأنّها كالنفساء ، ولا الماخض ، ولا الأكولة ، ولا الفحل ، وفي عدّهما قولان ، والمروي المنع ، ولا ذات عوار ، أو مريضة ، أو مهزولة إلَّا من مثلهن ، ولا الأردأ ولا الأجود ، بل الأوسط ، والخيار إلى المالك ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 235 ..
وكذا قال ابن إدريس في سرائره : وقد روي أنّه لا يعدّ في شيء من الأنعام فحل الضراب ، والأظهر أنّه يعدّ ، - إلى أن قال - : ولا تؤخذ ذات عوار ، ولا هرمة ،