شرح
والقول بالإطلاق في الشاة مطلقا ، وعدم قول ثالث ، لكن فيه أيضا ما عرفت ، مضافا إلى ما عرفت من مفاسد القول بالإطلاق ، على أنّه على ما ذكر ، لم جعل في « البيان » احتمال التعلَّق بالذمّة ، مختصّا بزكاة الإبل ؟
وأعجب منه أنّه قال بعد ذلك : ويجاب بأنّ الواجب في عين المال قيمة شاة ( 1 )( 1 ) البيان : 304 ..
وفيه أنّ الأمر في زكاة الغنم أيضا كذلك ، فكيف صار ما ذكره جوابا ؟
لكنّه رحمه اللَّه لم يذكر في « البيان » أنّ الشاة لا بدّ أن تكون جذعا .
فكلامه كالصريح فيما ذكرناه ، لا ما ذكره في « الدروس » في زكاة الغنم بقوله :
والشاة المأخوذة هنا ، وفي الإبل أقلَّها الجذع من الضأن لسبعة أشهر .
وقيل : ابن الهرمين لثمانية أشهر ، والثنيّ من المعز بالدخول في الثانية ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 235 .، ولعلَّه تفطَّن بما ذكره فراجع ! وأيضا على ما ذكرت ، لا وجه لما ذكره في « الذخيرة » من أنّ الاستدلال بقولهم عليهم السّلام : « في خمس من الإبل شاة » ، أضعف من الاستدلال بقولهم عليهم السّلام : « في أربعين شاة شاة » ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 446 .، ونحوه التصريح بأنّ الأوّل خاصّة لا يرجع إلى تعلَّق الزكاة بالعين إلَّا بضرب من التأويل .
وكذا لا وجه لدعوى ظهور الأخبار المذكورة في تعلَّق الزكاة بالعين ، وأنّهم لم يتوجّهوا إلى توجيه الأخبار الظاهرة في الشركة بالنحو الذي ذكرناه ، مثل :
حسنة إبراهيم بن هاشم وغيرها ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 129 الحديث 11678 .، مع عملهم من دون تأمّل ، وسيجئ في