شرح
وهو غير ظاهر . ومقتضى الروايات إجزاء ما يصدق عليه الشاة . ويدلّ على أخذهما بخصوصهما مطلقا ، ما نقل من طرقهم في « المنتهى » عن سويد بن غفلة قال : أتانا ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 482 ط . ق .. إلى آخره .
وقال في « الدروس » : والشاة المأخوذة هنا ، وفي الإبل أقلَّها الجذع ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعية : 1 / 235 .. إلى آخره .
وفيه تأمّل واضح ، لأنّ الزكاة متعلَّقة بالعين ، ويشترط فيها كمال الحول ، فلا يجزي ما لم يكمل إلَّا قيمة ( 1 )( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 4 / 77 و 78 .، انتهى .
فظهر منه أنّ القائل هو الشهيد في « الدروس » ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 235 .أو قليل من الفقهاء ، وهو العلَّامة في « القواعد » ( 1 )( 1 ) قواعد الأحكام : 54 .على ما اطَّلعت عليه ، وربّما كان نادر آخر أيضا .
وأين هذا من إجماع الشيعة ؟ فما نقل عن « الخلاف » ليس المراد ما ذكره القليل من الفقهاء ، لما عرفت ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 261 - 264 من هذا الكتاب .وستعرف .
وعلى فرض كونه صريحا فيه ، فلا بدّ من طرحه ، أو تأويله بلا شبهة .
مع أنّ الإجماع المنقول لا يزيد على الخبر الواحد ، فكيف يزيد على أخبار كثيرة ؟ وعرفت الإشارة إليها ، مع أنّ كلّ من اختار إطلاق الشاة ما أعتني بالإجماع المنقول ، إلَّا أن يقال بالإجماع المركَّب من القول بانحصار حقّ الفقير في خصوص ماله سنة مطلقا .