تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
شرح
وفي زكاة الغنم لم يشر أصلا إلى ما ذكره في زكاة الإبل ، بل قال : ولا بأس أن يخرج الإنسان ما يجب عليه من الزكاة ، من غير الجنس الذي يجب فيه الزكاة بقيمته ، وإن أخرج من الجنس كان أفضل ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 451 .، فتدبّر ! والشهيد في « البيان » أيضا قال مثل « السرائر » ، بل عبارته أظهر منه ( 1 )( 1 ) البيان : 286 - 288 .، وربّما كان غيره أيضا كذلك . وعبارة خالي العلَّامة المجلسي رحمه اللَّه في كتابه « زاد المعاد » أيضا كذلك ( 1 )( 1 ) زاد المعاد : 577 .، وعبارة جدّي رحمه اللَّه ستعرفها ، وكذا عبارة المقدّس الأردبيلي رحمه اللَّه ( 1 )( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 4 / 77 و 82 .. والكليني روى الحسن بإبراهيم بن هاشم السابق ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 538 و 539 الحديث 5 .، وعرفت دلالته . والصدوق في « الفقيه » ذكر مضمونه بعنوان فتوى نفسه مع زيادة ، وهو قوله : فإن أحبّ صاحب الغنم أن يترك ويأخذ هذه أيضا ، فليس له في ذاك ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 14 ذيل الحديث 36 .، فتدبّر ! مع أنّه ليس في الكتابين المذكورين ما يشير إلى مضمون رواية سويد بن غفلة أصلا ورأسا ، وبوجه من الوجوه ، مع كونهما مشيرين بما دلّ على كون الفقير شريكا كسائر الشركاء ، وإنّ حقّه في عين النصاب كسائره . مع أنّ « الفقيه » كتب لمن لا يحضره الفقيه ، و « الكافي » كاف . نعم رويا رواية إسحاق بن عمّار عن السخل متى تجب فيه الصدقة ؟ قال :