شرح
« إذا أجذع » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 535 الحديث 4 ، من لا يحضره الفقيه : 2 / 15 الحديث 39 ، وسائل الشيعة : 9 / 123 الحديث 11666 ..
قال في « الوافي » : أجذع تمّت له سنة ( 1 )( 1 ) الوافي : 10 / 99 ذيل الحديث 9225 .، ولعلَّه لتبادر العين منه ، أو ظهور كون المراد وقت وجوب الزكاة فيه ، كما هو الظاهر من الحديث المذكور ، ويكون المراد من قوله : أجذع ، دخل في حدّ الجذع ، أو يكون المراد من وجوب الزكاة فيه ، وجوب الأخذ من معطيه ، فيكون المراد حدّ وجوب الأخذ في الجملة لا مطلقا .
مع أنّ جدي رحمه اللَّه في شرحه الفارسي على « الفقيه » ، عند شرحه هذه الرواية قال : أكثر العلماء حملوا هذا الحديث على أنّ المراد الشاة التي تعطى في زكاة الإبل ، فإنّها هي التي يجوز أن تكون جذعا وتكفي .
أمّا زكاة الغنم فلا بدّ أن تكون الشاة التي تعطى فيها وتؤخذ مناسبة لشياه النصاب ، كما مرّ في أحاديث العمّال الذين يقسّمون ، فلو جاز للمالك أن يعطي الجذع ، لم يكن للقسمة فائدة ، بل يكون لغوا .
وأحاديث الزكاة كلَّها ظاهرة في كونها في العين ، وسيجئ أحاديث أخر ، فالاحتياط من العلماء لو لم يجزم بصحّة قولهم ( 1 )( 1 ) لوامع صاحبقراني : 5 / 505 .، انتهى .
وقال المقدّس الأردبيلي في شرحه للإرشاد - عند قول العلَّامة : والشاة المأخوذة أقلَّها الجذع - وهي بفتح الذال - أي المأخوذة لزكاة الإبل هو الجذع من الضأن ، وهو ما كمل له سبعة أشهر ودخل في الثامن ، أو الثنيّ من المعز ، وهو ما دخل في الثانية ، والدليل غير واضح ، إلَّا أن يقال : لا تسمّى شاة ولا غنما قبل ذلك ،