شرح
الحسن ب - إبراهيم بن هاشم - عن الصادق عليه السّلام : « إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام بعث مصدّقا من الكوفة إلى باديتها ، فقال له : يا عبد اللَّه ! انطلق . إلى أن قال : فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلَّا بإذنه فإن أكثره له . إلى أن قال : « فاصدع المال صدعين ثمّ خيّره أيّ الصدعين شاء ، فأيّهما اختار فلا تعرض له » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 536 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 4 / 96 الحديث 274 ، وسائل الشيعة : 9 / 129 الحديث 11678 مع اختلاف يسير .. إلى آخر الخبر .
وأيّده بما روياه في الحسن بإبراهيم المذكور ، عن محمّد بن خالد ، عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « مرّ مصدّقك . إلى أن قال : فإذا دخل المال فليقسّم المال نصفين ويخيّر صاحبها أيّ القسمين شاء ، فإن اختار فليدفعه إليه فإن تتبّعت نفس صاحب الغنم من النصف الآخر منها شاة أو شاتين أو ثلاثا فليدفعها إليه ، ثمّ ليأخذ صدقته ، فإذا أخرجها فليقوّمها فيمن يريد ، فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحقّ بها ، وإلَّا فليبعها » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 538 الحديث 5 ، تهذيب الأحكام : 4 / 98 الحديث 276 ، وسائل الشيعة : 9 / 131 الحديث 11680 مع اختلاف يسير ..
ثمّ قال : وجه التأييد التخصيص والتخيير بين قسمي المال ، لكنّه مناف للإجماع المنقول ، على جواز إعطاء الفريضة من غير النصاب ، فإن اشتمل عليها ، فمنهم من أطلق ، ومنهم من نسب المخالفة إلى الشاذّ ، ثمّ قال : ويؤيّده صحيحة عبد الرحمان السابقة ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 446 .يعني بها : صحيحته عن الصادق عليه السّلام أنّه قال له : رجل لم يزكّ إبله أو شاته عامين ، فباعها على من اشتراها أن يزكَّيها لما مضى ؟ قال : « نعم ، تؤخذ [ منه ] زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدّي زكاتها البائع » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 531 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 9 / 127 الحديث 11674 ..