تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
شرح
مع أنّ القول بكونه البالغ سبعة أشهر مستنده اللغة ، كما ستعرفه ، ونقول هنا مفصّلا : إنّهم اختاروا تعلَّق الزكاة بالعين من جهة أنّ الظاهر من قوله عليه السّلام : فيما سقت السماء العشر ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 182 الباب 4 أبواب زكاة الغلَّات .، وقولهم عليهم السّلام : في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 142 الباب 2 من أبواب زكاة الذهب والفضّة .، وقولهم عليهم السّلام : في كلّ عشرين دينارا نصف دينار ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 137 الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضّة .، وقولهم عليهم السّلام : في أربعين شاة شاة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 116 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام .، وأمثال هذه العبارات في نصب الأجناس التسعة الزكويّة ، كون حقّ الفقراء داخلا في جملة النصب ، وأنّه من جملتها ، لأنّ الظاهر من كلمة « في » في جميع ما ذكر هو الظرفيّة ، فيكون الزكاة متعلَّقة بالعين ، كما سيجيء التحقيق في ذلك . فإذا كان المراد من الشاة في قولهم عليهم السّلام : في أربعين شاة شاة ، مطلق الشاة ، يصير الحكم كما قال به الشاذ ( 1 )( 1 ) لاحظ ! مدارك الأحكام : 5 / 93 ، الحدائق الناضرة : 12 / 66 .لا المشهور ، كما عرفت وعرفت مفاسده ، مضافا إلى ما ستعرف . وإن جعلت المراد خصوص ما بلغ ستة أشهر ، أو دخل في الشهر السابع ، بناء على ضعف المطلقات ، وقوّة رواية سويد بن غفلة ، ففيه أوّلا : إنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال : جذع ( 1 )( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي : 4 / 100 مع اختلاف يسير .، ولم يقل ماله سبعة أشهر . وستعرف أنّ كونه سبعة أشهر محلّ إشكال عظيم ، سلَّمنا ، لكن أنّ الشاة المذكورة غير داخلة في جملة نصاب من النصب قطعا وبالضرورة ، لاشتراط الحول عليها من وجوه متعدّدة ، فإذا كانت خارجة عن النصاب قطعا
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 265 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني