تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
وأسنده ابن إدريس ، والمحقّق ، والعلَّامة في « المنتهى » و « التذكرة » إلى المفيد ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 436 ، المعتبر : 2 / 503 ، منتهى المطلب : 1 / 489 ط . ق ، تذكرة الفقهاء : 5 / 82 ، لاحظ ! المقنعة : 238 .. وتعجّب في « المختلف » عن إسناد ابن إدريس هذا القول إلى المفيد ، ونسب إليه القول الآخر ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 3 / 180 .. واختاره العلَّامة في « المنتهى » ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 489 ط . ق .، ونسبه في « التذكرة » إلى الفقهاء الأربعة ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 82 مع اختلاف يسير .، وفي « المعتبر » إلى ثلاثة منهم ( 1 )( 1 ) المعتبر : 3 / 502 ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 12 / 59 .. وذهب الشيخ ، وابن الجنيد ، وأبو الصلاح ، وابن البرّاج ، إلى أنّه يجب فيها أربع شياه حتّى تبلغ أربع مائة ، فيأخذ من كلّ مائة شاة ، فلا يتغيّر الفرض حتّى يبلغ خمس مائة ( 1 )( 1 ) الخلاف : 2 / 21 المسألة 17 ، نقل عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة : 3 / 179 ، الكافي في الفقه : 167 ، المهذب : 1 / 164 .. واختاره في « المختلف » ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 3 / 179 .، ونسبه في « المعتبر » إلى الشهرة ( 1 )( 1 ) لم نعثر عليه في المعتبر ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 12 / 58 .، ونقل الشيخ في « الخلاف » إجماع الفرقة [ عليه ] ( 1 )( 1 ) الخلاف : 2 / 21 المسألة 17 .. وهاهنا قول ثالث قاله ابن زهرة في « الغنية » ، وهو أنّ في ثلاث مائة