شرح
وكصحيحة الفضلاء وزرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن الباقر والصادق عليهما السّلام قال : « في كلّ أربعين شاة شاة وليس فيما دون الأربعين شيء ، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتّى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين مثل ذلك .
فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثمّ ليس فيها [ شيء ] أكثر من ذلك حتّى تبلغ ثلاث مائة ، فإذا بلغت ثلاث مائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتّى تبلغ أربع مائة .
فإن تمّت أربع مائة كان على كلّ مائة شاة ، وسقط الأمر الأوّل ، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء ، وليس في النيّف شيء » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 534 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 4 / 25 الحديث 58 ، وسائل الشيعة : 9 / 116 الحديث 11649 .الحديث .
وما رواه الصدوق في « الخصال » في أواخره ، في باب شرائع الدين ، بسنده عن الأعمش ، عن الصادق عليه السّلام قال : « هذه شرائع الدين لمن أراد أن يتمسّك بها » . إلى أن قال عليه السّلام : « ويجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين » . إلى أن قال عليه السّلام : « إلى مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه » ( 1 )( 1 ) الخصال : 2 / 605 وسائل الشيعة : 9 / 64 الحديث 11532 .الحديث .
هذا لكن المصنّف لعلَّه لا يؤيّد هذه الرواية من جملة المعتبرة التي ذكرها ، لأنّ عادته عدم العمل بها أصلا ، إذا لم نجد منه العمل بها في المقام ، مع أنّ مضمونها أحكام كثيرة غاية الكثرة ، ونحن أشرنا إلى بعضها في مقامات .
ولعلّ حديثه الثالث المتمّم للمعتبرة ما توهّم من عبارة الصدوق في « الفقيه » ، بعد ما ذكر زكاة البقر وأقسامها ، وغير واحد من أحكامها .