تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
شرح
قوله : ( وفيها شاة ) . هذا هو المشهور ، بل المجمع عليه بين الشيعة ، بل جميع المسلمين ، كما نقله الفاضلان ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 503 ، تذكرة الفقهاء : 5 / 81 .، وهو الظاهر من غيرهما أيضا ، وإن قال في « الفقيه » : ليس على الغنم شيء حتّى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 14 ذيل الحديث 36 .. ومستنده « الفقه الرضوي » ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 196 .ولعلّ ما فيه سهو القلم لما عرفت وستعرف ، مضافا إلى ما رواه في « العوالي » عنه عليه السّلام أنّه قال : « في كلّ أربعين شاة شاة » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 1 / 399 الحديث 49 .. قوله : ( بالإجماع والمعتبرة ) . أقول : الإجماع نقله جماعة ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 2 / 328 ، مدارك الأحكام : 5 / 59 .، بل قال في « المعتبر » إنّه لا خلاف فيه بين العلماء إلَّا ما حكي عن شاذّ من العامّة ، وحكم بضعف الحكاية ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 503 .. وكذلك فعل في « المنتهى » و « التذكرة » ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 489 ط . ق ، تذكرة الفقهاء : 5 / 81 .. والمعتبرة هي صحيحة محمّد بن قيس عن الصادق عليه السّلام قال : « ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء ، فإذا بلغت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث [ من الغنم ] إلى ثلاث مائة ، فإن كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 25 الحديث 59 ، وسائل الشيعة : 9 / 116 الحديث 11650 مع اختلاف يسير .الحديث .