شرح
وروى حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت : في الجواميس شيء ؟ قال : « مثل ما في البقر » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 14 الحديث 36 ، وسائل الشيعة : 9 / 115 الحديث 11648 ..
ثمّ شرع في ذكر زكاة الغنم وقال : وليس على الغنم شيء حتّى تبلغ أربعين شاتا ، فإذا بلغت أربعين شاة وزادت واحدة ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإذا كثر الغنم أسقط هذا كلَّه ، وأخرج من كلّ مائة شاة . ويقصد المصدّق الموضع الذي فيه الغنم ، فينادي : يا معشر المسلمين ! . إلى أن قال : وروى عبد الرحمان بن الحجّاج ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 14 ذيل الحديث 36 .. إلى آخره .
وغير خفي على المتأمّل أنّ ما ذكر في زكاة الغنم ليس تتمّة رواية زرارة ، بل هو فتواه ، وأنّه أخذ ذلك من صحيحة محمّد بن قيس ، أو رواية الأعمش المذكورتين .
قوله : ( ففي كلّ مائة ) . إلى آخره .
قال في « الذخيرة » : اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فذهب ابن بابويه ( 1 )( 1 ) المقنع : 160 .، وابن أبي عقيل ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 3 / 179 .، والسيّد المرتضى ، وسلَّار ، وابن حمزة ، وابن إدريس ( 1 )( 1 ) رسائل الشريف المرتضى : 3 / 77 ، المراسم : 131 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 126 .إلى أنّه إذا بلغت الشياه ثلاث مائة وواحدة ففي كلّ مائة شاة ففيها ثلاث شياه ، ولا تتغيّر الفريضة من مائتين وواحدة حتّى تبلغ أربع مائة .