شرح
واحدة وستّين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقّتان إلى مائة وعشرين .
ثمّ تستأنف الفريضة ، فيكون في الخمس شاة مع الحقّتين ، وفي العشر شاتان مع الحقّتين ، وفي الخمس عشر ثلاث شياة ، وفي العشرين أربع شياة ، وفي خمسة وعشرين بنت مخاض ، كلّ ذلك مع الحقّتين .
فإذا بلغت مائة وخمسين فيكون فيها ثلاث حقائق ، ثمّ تستأنف الفريضة ففي الخمس شاة . إلى أن قال : فإذا بلغت مائة وستّا وتسعين ففيها أربع حقائق إلى مائتين ، ثمّ تستأنف الفريضة أبدا ، كما تستأنف الخمسين التي بعد المائة والخمسين ( 1 )( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي : 4 / 91 مع اختلاف .، انتهى .
فظهر منه أنّ ما ذكر الفاضلان وغيرهما من موافقيهم معنا ، في غير نصاب بنت مخاض من النصف المذكور .
وإن خالفونا أيضا في استئناف الفريضة بعد تماميّة هذه النصب ، واعتبار نصب أخرى جديدة متضمّنة إلى النصب الأوّل وهكذا .
فظهر منه أيضا معنى قوله عليه السّلام : « ثمّ ترجع الإبل على أسنانها » ، وظهر أيضا منه كون المقام مقام تقيّة في الجملة .
ولعلّ وجود زيادة واحدة يكون عند العامّة شرطا ظاهرا لتحقّق النصاب المتأخّر والدخول فيه ، وترتّبه على المتقدّم عليه ، بحيث لم يخف على أحد منهم .
ويكون معنى قوله عليه السّلام : « فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون » إذا بلغت وتحقّق الشرط المرعي ، الذي هو في جميع النصب شيء واحد ، باعتبار واحد من دون تفاوت أصلا ، ولا خصوصيّة مطلقا ، ولا توهّم تفاوت ومغايرة بالمرّة ،