شرح
وصحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج مثل صحيحة أبي بصير ، إلَّا قوله عليه السّلام :
« ولا تؤخذ » . إلى آخره ، على ما رواه الشيخ عنه ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 21 الحديث 53 ، وسائل الشيعة : 9 / 110 الحديث 11642 ..
لكن رواها الكليني بطريقين أحدهما الحسن بإبراهيم بن الهاشم ، والآخر الصحيح على المشهور ، من جهة محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عنه عن الصادق عليه السّلام قال : « في خمس قلائص شاة » . إلى قوله عليه السّلام : « وفي ستّ وعشرين بنت مخاض [ إلى خمسين وثلاثين ] » . وقال عبد الرحمان : هذا فرق بيننا وبين الناس . إلى أن قال : « إلى تسعين فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 532 الحديث 2 وسائل الشيعة : 9 / 110 الحديث 11642 ..
وغير خفي وقوع السقط بعد قوله : تسعين في نسخة الكليني من قوله : فإذا زادت . إلى قوله : عشرين ومائة ، إذ كثيرا ما يقع سبق النظر من عبارة أخرى إذا كانتا واحدة ، وهي هنا قوله عليه السّلام : « فإذا » ، مع أنّ قوله : « زادت » ، وقوله :
« كثرت » ، معناهما في المقام واحد بلا شبهة ، إذ ليس المراد من قوله : « كثرت » ، إلَّا معنى زادت بلا ريبة .
ومن المعلوم يقينا اتّحاد ما رواه الشيخ ، وما رواه « الكافي » ، هذا مضافا إلى الأخبار الأخر ، وفتاوى الأصحاب كلَّهم ، بحيث لم يصر محلّ توهّم ريبة أصلا ومطلقا .
قوله : ( سوى القديمين ) . إلى آخره .
نقل عن ابن الجنيد أنّه قال في النصاب الخامس : يجب بنت مخاض أو ابن لبون ، فإن تعذّر فخمس شياة .
وعن ابن أبي عقيل أنّه يجب فيه بنت مخاض ، هكذا نقل في « الذخيرة »