شرح
عنهما ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 433 .، وجعله أحد الخلافات في المقام ، وذكر عن خصوص ابن أبي عقيل أنّه أسقط النصاب السادس ، وإنّه أوجب بنت مخاض في خمس وعشرين إلى ستّ وثلاثين ، وهو قول جمهور العامّة .
وبعد ما اختاره المشهور ، واستدلّ بما ذكرناه من الأخبار قال : إحتجّ ابن أبي عقيل - على ما حكي عنه - بما رواه الكليني والشيخ عنه ، عن زرارة وابن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي ، عن الباقر والصادق عليهما السّلام أنّهما قالا : « في صدقة الإبل في كلّ خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ، وليس فيها شيء حتّى تبلغ خمسا وثلاثين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة لبون ، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمسا وأربعين ، فإذا بلغت ذلك ففيها حقّة طروقة الفحل .
ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ ستّين ، فإذا بلغت ستّين ففيها جذعة ، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمسا وسبعين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة لبون ، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، ثمّ ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتّى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت ذلك ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون ثمّ ترجع الإبل على أسنانها ، وليس على النيّف شيء ولا على الكسور شيء ولا على العوامل شيء إنّما ذلك على السائمة الراعية » . قال : قلت : ما في البخت السائمة [ شيء ] ؟ قال : « مثل ما في الإبل العربيّة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 531 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 4 / 22 الحديث 55 ، الاستبصار : 2 / 20 الحديث 59 ، وسائل الشيعة : 9 / 111 - 114 الحديث 11644 و 11646 مع اختلاف يسير .الحديث ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 433 ..
ويرد عليه أنّ هذا الحديث ظاهر في أنّ بلوغ خمس وثلاثين يوجب ابنة