شرح
لبون ، وكذلك الحال في البواقي ، وهو متحاش عنه ، بل ليس ذلك مذهب أحد من المسلمين ، فإن وجّهه بتقدير عبارة وزادت واحدة ، - كما فعله الشيخ - يصير حجّة عليه لا له ، لاتّخاذ السياق ، فيصير من قبيل سائر الأخبار المعتبرة التي هي حجّة المعظم ، والشيخ في كتابيه حمله على ما ذكر ، وقال : إنّما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ، قال : ولو لم يحمل ذلك لجاز أن يحمله على التقيّة ، كما صرّح به في رواية عبد الرحمان بن الحجّاج ، بقوله : هذا فرق بيننا وبين الناس ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 22 ذيل الحديث 55 ، الاستبصار : 2 / 21 ذيل الحديث 59 ..
وفي « الوافي » استبعد الأوّل ، وحكم بكون الثاني سديدا ( 1 )( 1 ) الوافي : 10 / 95 .. لكن في « الذخيرة » قال : وفي الحمل الأخير نظر بيّن ، لأنّ المعروف من العامّة هنا مقصور على زيادة الواحدة في وجوب بنت المخاض . ووافقونا في الزيادة في غيره ، لاتّفاق العلماء كافّة - على ما نقله الفاضلان - على اعتبار الزيادة في الباقي ، فلا خلاف بيننا وبينهم ، وفي رواية عبد الرحمان بن الحجّاج دلالة على ما ذكر ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 433 ..
أقول : وفي كتاب العامّة ذكر هكذا : ليس في أقلّ من خمس من الإبل صدقة .
فإذا بلغت خمسا سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى تسع ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشر ، فإذا كانت خمسة عشر ففيها ثلاث شياة إلى تسع عشرة .
فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياة إلى أربع وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمسة وثلاثين ، فإذا كانت ستّا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمسة وأربعين ، فإذا كانت ستّا وأربعين ففيها حقّة إلى ستّين ، فإذا كانت