تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
شرح
فإن أمكن بهما تخيّر ، وإلَّا وجب اعتبار أكثرهما استيعابا ، مراعاة لحقّ الفقراء ، فوجب تقدير المائة وإحدى وعشرين بالأربعين ، والمائة وخمسين بالخمسين ، والمائة وسبعين بهما ، ويتخيّر في المائتين ، وفي الأربعمائة يتخيّر بين اعتباره بهما ، بكلّ واحد منهما ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام : 1 / 365 .. وبه صرّح في « المبسوط » و « الخلاف » ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 195 ، الخلاف : 2 / 14 المسألة 8 .، وابن حمزة ( 1 )( 1 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 125 .، والعلَّامة في « النهاية » و « التذكرة » و « المنتهى » ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 2 / 327 ، تذكرة الفقهاء : 5 / 62 ، منتهى المطلب : 1 / 481 ط . ق .بل يظهر منهما كونه وفاقيّا ، وهو ظاهر المحقّق أيضا ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 501 .، وإن كان في « فوائد القواعد » اختار التخيّر مطلقا ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مدارك الأحكام : 5 / 58 .، ونسبه إلى ظاهر الأصحاب على ما ذكره في « الذخيرة » ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 434 .. وأمّا الأخبار فقد عرفتها ، ومقتضى الاقتصار على ذكر الحقّة في كلّ خمسين في بعض الأخبار هو التخيير . لكن الظاهر كون المقام مقام الإجمال فيه أيضا ، فيشكل الاستدلال به أيضا ، والاحتياط فيما عليه جمهور الأصحاب ، بل مقتضى الإجماع المنقول تعيينه . الرابع : عن القديمين أنّهما اعتبرا كون الحقة طروقة الفحل ( 1 )( 1 ) نقل عنهما في مختلف الشيعة : 3 / 175 .، ويظهر من « المختلف » أنّ المشهور استحقاقها ، لأن يطرقها الفحل ، فإن أرادا الفعليّة فهو ممنوع ، للأصل وإطلاق الأخبار ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 3 / 175 ..