شرح
قوله : ( لا شيء فيما دون خمس ) . إلى آخره .
هذه النصب كلَّها مجمع عليها بين علماء الإسلام ، سوى ما سنذكر من الخلافات .
ويدلّ عليها صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : « ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فإذا بلغت خمسا وعشرين خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت على خمس وثلاثين بواحدة [ ففيها ] بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة ، وإنّما سمّيت حقّة لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها ، إلى ستّين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة فحقّتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة وفي كلّ أربعين ابنة لبون » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 12 الحديث 33 ، وسائل الشيعة : 9 / 108 الحديث 11639 ..
ومثلها قويّة زرارة بالقاسم بن عروة ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 21 الحديث 54 ، وسائل الشيعة : 9 / 109 الحديث 11641 .، وصحيحة أبي بصير بسندين عنه عن الصادق عليه السّلام إلَّا أنّ فيها : « فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي [ كلّ ] خمسين حقّة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلَّا أن يشاء المصدّق يعدّ صغيرها وكبيرها » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 20 الحديث 52 ، وسائل الشيعة : 9 / 109 الحديث 11640 ..