شرح
وربّما يؤيّده عدوله عليه السّلام في الجواب عن كلمة « على » بكلمة « في » ، وحملت على التقيّة أيضا لكون مضمونها مذهب العامّة ( 1 )( 1 ) المجموع للنووي : 6 / 18 .، وحملت على قصد الفرار أيضا ، بقرينة كصحيحة إسحاق بن عمّار السابقة في بحث الفرار من الزكاة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 151 الحديث 11720 .، وربّما ظهر منها وأمثالها ، كون الأمر في زمان الصادق عليه السّلام ، وما بعده أيضا على ما قلنا ، وأشار في « التهذيب » إلى ما ذكرنا ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 93 ذيل الحديث 269 ..
قوله : ( ثمّ في كلّ أربعة عشر دينار ) . إلى آخره .
قد عرفت المستند في الكلّ .
قوله : ( ولا شيء في المغشوشة ) . إلى آخره .
اعلم ! أنّ الذهب والفضّة المغشوشتين إذا كانتا بسكَّة المعاملة ، يجب فيهما الزكاة عند الأصحاب ، لعموم الأدلَّة ، وعدم كونهما من الأفراد النادرة للدراهم والدنانير في الأزمنة ، كما هو ظاهر على المطَّلع ، مع أنّ العام اللغوي شامل للنادرة أيضا ، لأنّ الأصل في الاستعمال الحقيقة .
ويؤيّده ما رواه الكليني بسنده عن زيد الصائغ أنّه قال للصادق عليه السّلام : إنّي كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها بخارى ، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضّة ، وثلث مس ، وثلث رصاص ، وكانت تجوز عندهم وكنت أعملها وأنفقها ، قال : فقال الصادق عليه السّلام : « لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم » . فقلت : أرأيت إن حال عليه الحول وهي عندي وفيها ما يجب [ عليّ ] فيها الزكاة أزكَّيها ؟ قال :