تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
شرح
ومرّ كصحيحة إسحاق بن عمّار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 151 الحديث 11720 .في بحث الفرار من الزكاة ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 169 و 170 من هذا الكتاب .، وغير ذلك ممّا هو ظاهر فيما ذكرناه ، من كون البناء شرعا في أمثال المقام ، على كون الدراهم عشرة منها دينار ، ودينار عشرة دراهم . حجّة علي بن بابويه ومن وافقه كصحيحة الفضلاء عن الباقر والصادق عليهما السّلام قالا : « في الذهب في كلّ أربعين مثقالا مثقال ، وفي الورق في كلّ مائتين خمسة دراهم ، وليس في أقلّ من أربعين مثقالا شيء ، ولا في أقلّ من مائتي درهم شيء ، وليس في النيّف شيء حتّى يتمّ أربعون فيكون فيه واحد » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 11 الحديث 29 ، وسائل الشيعة : 9 / 141 الحديث 11697 ، 144 الحديث 11706 .. وحملها في « التهذيب » على أنّ المراد من الشيء المنفي هو الدينار ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 11 ذيل الحديث 29 .، وهو ليس بذلك البعيد ، بعد ملاحظة قوله : « وليس في النيّف » . إلى آخره ، والتأمّل فيه . وأكثر التوجيهات للجمع ، ليست خالية عن البعد ، بل لو لم يكن بعيدا لم يكن توجيها ، إذ ربّما كانت قرائن حالية ، أو مقاليّة ذهبت من البين ، ولو لم تذهب ولوحظت لارتفع البعد ، وربّما يتعيّن التوجيه المذكور ، وربّما وقع سهو في الفهم ، أو النقل من أحد من الرواة . ألا ترى ! إلى ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ، في جملة حديث ، قلت للصادق عليه السّلام : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكَّيها ؟ قال عليه السّلام : « [ لا ] ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في