شرح
لأصالة البراءة ، بل الظاهر ذلك .
نعم ، إذا كان في المعرفة يتضرّر المكلَّف ، يمكن أن يكون حالها حال عدم التمكَّن منها ، لعموم : « لا ضرر ولا ضرار » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 243 الحديث 777 ، وسائل الشيعة : 26 / 14 الحديث 32382 .وأمثاله ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 464 و 466 الحديث 1230 و 1237 .، فإذا كان الحال في معرفة نفس البلوغ كذلك ، فالحال في معرفة المقدار بعد معرفة نفس البلوغ أحسن .
قوله : ( وفي حكم ) . إلى آخره .
قد مرّ التحقيق في جميع ما ذكر ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 105 - 109 من هذا الكتاب .، فلاحظ !