شرح
ويؤيّدها الأنسبيّة والأقربيّة إلى نصاب الفضّة ، بل في صدر الإسلام كان كلّ دينار عشرة دراهم وبالعكس ، وعلى ذلك بيّن الديات ونحوها .
وفي كالصحيحة عن الصادق عليه السّلام : عن الذهب والفضّة ما أقلّ ما يكون فيه الزكاة ؟ قال : « مائتا درهم وعدلها من الذهب » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 516 الحديث 7 ، وسائل الشيعة : 9 / 142 الحديث 11700 ..
وفي كالصحيحة عن زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : « في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، وفي الفضّة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتّى تبلغ الأربعين ، وليس في شيء من الكسور شيء حتّى تبلغ الأربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 7 الحديث 15 ، وسائل الشيعة : 9 / 140 الحديث 11693 ، 144 الحديث 11705 ..
وصحيحة زرارة وبكير أنّهما سمعا الباقر عليه السّلام يقول : « ليس في أقلّ من عشرين دينارا شيء ، فإذا بلغت عشرين [ دينارا ] ففيه نصف دينار » . إلى أن قال : « فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مائتي درهم وأربعين درهما غير درهم إلَّا خمسة دراهم ، فإذا بلغت أربعين ومأتي درهم ففيها ستّة دراهم فإذا بلغت ثمانين ومائتي [ درهم ] ففيها سبعة دراهم ، وما زاد فعلى هذا الحساب ، وكذلك الذهب وكلّ ذهب » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 12 الحديث 33 ، وسائل الشيعة : 9 / 140 الحديث 11695 ، 145 الحديث 11709 .، الحديث .
وكصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام : عن الذهب كم فيه من الزكاة ؟
قال : « إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 516 الحديث 5 ، تهذيب الأحكام : 4 / 10 الحديث 28 ، وسائل الشيعة : 9 / 137 الحديث 11686 ..