تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
شرح
الدنانير حتّى يتمّ أربعين [ دينارا ] والدراهم مائتي درهم » ، قال زرارة : وكذلك هو في جميع الأشياء ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 92 الحديث 267 ، وسائل الشيعة : 9 / 141 الحديث 11698 .، الحديث . وروى عن زرارة بإسناد آخر نحوه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 150 الحديث 11718 .، ومع ذلك رواها الصدوق في الصحيح عن زرارة ، والمتن هكذا : قلت للصادق عليه السّلام : رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا أيزكَّيها ؟ فقال عليه السّلام : « [ لا ] ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتّى يتمّ » ، قال زرارة : وكذلك هو في جميع الأشياء ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 11 الحديث 32 ، وسائل الشيعة : 9 / 150 الحديث 11718 .. وحملتا على التقيّة أيضا ، ولا يخلو عن البعد ، لأنّ معظم العامّة لا يقولون بمضمونها . وكيف كان هما غير قابلين للمعارضة والمقاومة مع أدلَّة المشهور ، فضلا عن الغلبة ، فالجمع إن أمكن ، وإلَّا فالطرح متعيّن ، وعرفت الحال . وبما ذكرنا ظهر الوجه في قويّة إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : قلت له : مائة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شيء ؟ فقال : « إذا اجتمع الذهب والفضّة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة ، لأنّ عين المال الدراهم ، وكلّ ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 516 الحديث 8 ، تهذيب الأحكام : 4 / 93 الحديث 269 ، وسائل الشيعة : 9 / 139 الحديث 11691 .بأنّ المراد من الزكاة فيها زكاة التجارة ، بقرينة كون إسحاق صيرفيّا .