تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
شرح
قوله : ( لا شيء ) . إلى آخره . المشهور كون النصاب الأوّل في الذهب عشرين دينار ، وفيه نصف دينار . ونسب إلى علي بن بابويه أنّه أربعون دينارا ، وفيه دينار ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مدارك الأحكام : 5 / 108 .. وعن « الخلاف » أنّه نسبه إلى قوم من أصحابنا ( 1 )( 1 ) الخلاف : 2 / 83 و 84 المسألة 99 .. وعن « المعتبر » أنّه نسبه إلى الصدوق ، وجماعة من أصحاب الحديث ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 523 .. وكلامه في « الفقيه » صريح في المذهب المشهور ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 9 الحديث 26 .. حجّة المشهور الأخبار الكثيرة المعتبرة مثل صحيحة البزنطي عن أبي الحسن عليه السّلام عمّا اخرج من المعدن [ من قليل أو كثير ] هل فيه شيء ؟ قال : « ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 138 الحديث 391 ، وسائل الشيعة : 9 / 494 الحديث 12568 .. وصحيحة الحسين بن بشّار قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام في كم وضع رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم الزكاة ؟ فقال : « في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم فإن نقصت فلا زكاة فيها ، وفي الذهب في كلّ عشرين دينارا نصف دينار » ( 1 )( 1 ) الكافي ، 3 / 516 الحديث 6 ، وسائل الشيعة : 9 / 143 الحديث 11702 .الحديث . إلى غير ذلك ممّا هو في غاية الكثرة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 137 الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضّة .. وأكثرها سندها في غاية الاعتبار صحيح وكالصحيح .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 217 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني