تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
وأشاروا بلفظ هذه الأصناف إلى الإبل والبقر والغنم التي حكموا بوجوب الزكاة فيها البتّة ، نعم الرواية الأولى خالية ممّا ذكرناه . والظاهر اتّحاد الحال في الكلّ ، مع أنّ سخال السائمة التي غذاؤها من لبن أمّها ، ربّما يعدّ في العرف من السائمة . وما ذكرناه من الأخبار ظاهرة في ذلك ، لا أنّها ليست بسائمة ، ومع ذلك يجب فيها ، مع أنّها ترعى في كثير من أوقات الحول ، وربّما يستغنى بالرعي في بعض أوقاته ، ومثلها لا تعدّ من المعلوفة قطعا ، بخلاف سخال المعلوفة ، التي غذاؤها من لبن أمّها . والأصل براءة الذمّة من وجوب الزكاة فيها ، بملاحظة ما دلّ على اشتراط السؤم في الحول ، فبملاحظتها لا يبقى عموم ما دلّ على وجوبها في كلّ ما حال عليه الحول على حاله ، إلى أن يثبت به الوجوب ، فلاحظ وتأمّل ! بل لم نجد من كلام أحد من الفقهاء وجوب الزكاة في سخال الأنعام المعلوفة التي لا تجب فيها الزكاة ، من جهة عدم كونها سائمة ، مع أنّ هذه الجهة تكون في سخالها أيضا ، فكيف يجوّز فقيه كون زكاة السخال المذكورة واجبة مع عدم كونها سائمة ؟ وزكاة أمّهاتها غير واجبة ، من جهة عدم كونها سائمة . بل الموجود في عباراتهم أنّ الأنعام التي يجب زكاتها لو كانت سخالا ، فهل يكون ابتداء الحول المشروط فيها من حين نتاجها ؟ أو من حين استغنائها بالرعي ؟ منهم من قال : بالأوّل ، لظواهر الأخبار ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 122 الباب 9 من أبواب زكاة الأنعام .. ومنهم من قال : بالثاني ، لعموم ما دلّ على اشتراط السؤم ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 118 الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام .، فلاحظ وتأمّل !