شرح
« ليس في صغار الإبل شيء حتّى يحول عليه الحول من يوم تنتج » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 533 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 9 / 122 الحديث 11664 .، ولا قائل بالفصل .
وما رواه الشيخ في القوي بالقاسم بن عروة عن الباقر والصادق عليهما السّلام قالا :
« ليس في الإبل شيء - إلى أن قالا - : وما كان من هذه الأصناف الثلاثة : الإبل والبقر والغنم فليس فيها شيء حتّى يحول عليها الحول من يوم تنتج » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 21 الحديث 54 ، وسائل الشيعة : 9 / 109 الحديث 11641 ..
وما رواه أيضا بطريق آخر فيه القاسم المذكور ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهم السّلام قال : « ليس في شيء من الحيوان شيء غير هذه الأصناف [ الثلاثة ] الإبل والبقر والغنم » . إلى أن قال : « وما كان من هذه الأصناف فليس فيها شيء حتّى يحول عليه منذ يوم تنتج » ( 1 )( 1 ) الاستبصار : 2 / 24 الحديث 66 ، وسائل الشيعة : 9 / 120 الحديث 11658 ، 123 الحديث 11667 مع اختلاف يسير ..
وما رواه في الموثّق كالصحيح عن زرارة قال : سألت الباقر عليه السّلام عن صدقات الأموال ؟ فقال : « في تسعة » . إلى أن قال : « وكلّ شيء كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شيء حتّى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 2 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 9 / 57 الحديث 11511 ..
ويدلّ عليه أيضا الصحاح ، والمعتبرة الدالَّة على أنّ ما حال عليه الحول من الأموال والحيوانات المذكورة وغيرها يجب فيها الزكاة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 121 الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام .، لصدق ذلك على ما وجد ، وحال عليه الحول بعد وجوده في ملك المالك . ولم يظهر دخوله فيما دلّ على اشتراط السؤم طول الحول ، لعدم تبادر مثله منه .