تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
شرح
والمعتبرة قد عرفت حالها ، وعدم اختصاصها بالسبيكة . وقوله : ( إذا أردت ذلك فاسبكه ) . يمكن أن يكون المراد إذا أردت بقاء الذهب عندك من دون زكاة عليه فاسبكه ، وكذلك الفضّة . ويشهد عليه الصحيح الآخر عن علي بن يقطين عن الكاظم عليه السّلام : عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب ؟ قال : « تلزمه الزكاة في كلّ سنة إلَّا أن يسبك » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 518 الحديث 5 ، تهذيب الأحكام : 4 / 7 الحديث 17 ، الاستبصار : 2 / 7 الحديث 15 ، وسائل الشيعة : 9 / 166 الحديث 11751 .إذ معلوم عدم انحصار عدم الزكاة في السبيكة فتدبّر ! وربّما يظهر من الصحيح عدم المرجوحيّة أيضا . ولعلَّه يكون كذلك بالنسبة إلى مثل علي بن يقطين ، ممّن كان يصرف أمواله في سبيل اللَّه ، وكانت المصلحة بقاء قدر منها لمصالح أخر . ويحتمل أن يكون ما ذكر وجه جمع آخر بين ما دلّ على المنع من الفرار ، وأنّه لا تسقط الزكاة ، وما دلّ على خلافه ممّا عرفت . قوله : ( وهل مبدأ ) . إلى آخره . اختلف الأصحاب كما ذكره ، ذهب جماعة منهم الشيخ رحمه اللَّه إلى أنّه من حين النتاج ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 198 .. ونسبه في « المختلف » إلى أكثر الأصحاب ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 3 / 167 .، وذهب إليه غير واحد من المتأخّرين ( 1 )( 1 ) الروضة البهيّة : 2 / 26 ، مجمع الفائدة والبرهان : 4 / 60 .، لما في الحسن بإبراهيم بن هاشم ، عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام قال :
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 205 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني